22.46°القدس
22.12°رام الله
21.08°الخليل
26°غزة
22.46° القدس
رام الله22.12°
الخليل21.08°
غزة26°
الإثنين 07 أكتوبر 2024
5جنيه إسترليني
5.38دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.19يورو
3.81دولار أمريكي
جنيه إسترليني5
دينار أردني5.38
جنيه مصري0.08
يورو4.19
دولار أمريكي3.81

خبر: ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!

منذ سنوات طويلة، تستخدم قوات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين الذين لا تثبت بحقهم أي تهمة أو لا تكون هناك نية لتقديمهم لمحاكمة، وهي وسيلة للالتفاف على نظام العدالة المكفول للإنسان قانوناً وعدالة. ويمكن تعريف الاعتقال الإداري على انه إجراء يحتجز الشخص بموجبه بدون محاكمة، يتولى إصدار هذه الأوامر في الأراضي الفلسطينية المحتلة القادة العسكريون الصهاينة، باستثناء القدس الشرقية التي أعلنت دولة الاحتلال عن ضمها عام 1967 حيث يصدر تلك الأوامر وزير الحرب الصهيوني، ويحدد في أمر الاعتقال فترة احتجاز الشخص المعتقل. ومنذ شباط عام 1995 تم تمديد فترة الاعتقال الإداري ليصل حدها الأقصى سنة كاملة، وكثير ما يجدد أمر الاعتقال عند انقضاء هذه المدة أو قبل انتهائها، ويمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى. وفي الأراضي المحتلة لا يمثل المعتقل في جلسة أمام أحد القضاة إلا إذا كان أمر الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، أما إذا كان أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أقل فتحدد بدون عرض المعتقل على أحد القضاة. [title]عود على بدء[/title] وبعد توقيع الاتفاقيات السلمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بين عامي 1993 ـ 1995 أطلق سراح معتقلين فلسطينيين، وخلال انتفاضة الأقصى عاود الكيان الصهيوني العمل بهذه السياسة وبشكل كبير، حيث ازداد العدد من 3 معتقلين في نهاية عام2000 إلى (350) معتقل إداريا في آذار 2012. [title]بداية العمل بقانون الاعتقال الإداري[/title] وعن بدايات استخدام قانون الاعتقال الإداري فهي تستند إلى الفقرتين "أ" و "ب" من المادة (87) من الأمر العسكري رقم (378) لسنة (1970). وتتضمن الفقرة الأولى على أنه "إذا كان لقائد المنطقة ـ العسكري ـ أسباباً تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور تستوجب حجز شخص معين معتقل فيجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر باعتقال ذلك الشخص للمدة المذكورة في الأمر على أن لا تزيد عن ستة أشهر ـ عدل إلى مدة سنة. وأما الفقرة الثانية فتنص على أنه "إذا كان لقائد المنطقة أساس يدعو إلى الاعتقاد عشية انتهاء مفعول الأمر الصادر منه حسب الفقرة "أ" ـ فيما يلي الاعتقال الأصلي أو أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور ما زالت تستوجب حجز الشخص المعتقل في المعتقل ويجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر من حين إلى آخر تمديد مفعول أمر الاعتقال الأصلي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويعتبر أمر التمديد لكل غاية في حكم أمر الاعتقال الأصلي". [title]تزايد في الأعداد[/title] وتجدد سلطات الاحتلال لعشرات المعتقلين لديها، الاعتقال الإداري وبشكل عشوائي، وبحجج واهية، في مقدمتها الإدعاء بأن هناك معلومات سرية في ملف المعتقل، ولا تسمح، لا للمعتقل، ولا لمحاميه بالإطلاع عليها. كما أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين إدارياً، حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا في ذروة انتفاضة الأقصى حوالي (1700) معتقل، لينخفض نهاية عام 2007 إلى نحو (70)، لكنه عاود الارتفاع خلال السنتين الماضيتين لنحو (350) معتقلا حسب أحدث إحصائية. [title]انتهاك فظيع لآدمية الإنسان[/title] جمعيات حقوق الإنسان تقول إن :"استخدام إجراء الاعتقال الإداري يعد انتهاكا فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية، ما لم توجه إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها ويتم تقديمهم للمحاكمة العادلة خلال فترة زمنية محددة". ويؤكد الحقوقيون مجددا أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المعتقلين الفلسطينيين هي سياسة مخالفة بشكل صريح للقوانين والأعراف الدولية، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م. كما إن استخدام هذه السياسة لا يعدو كونه إجراء عقابياً ضد المدنيين الفلسطينيين الذين لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم. وإن الموقف الدولي غير الجاد، سواء ضد سياسة الاعتقال الإداري، أو ضد مجمل الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل برأيها عاملا في تشجيع الكيان الصهيوني للاستمرار بالعمل في هذه السياسة.