13.9°القدس
13.66°رام الله
12.75°الخليل
18.04°غزة
13.9° القدس
رام الله13.66°
الخليل12.75°
غزة18.04°
الخميس 15 مايو 2025
4.71جنيه إسترليني
5دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.97يورو
3.55دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.71
دينار أردني5
جنيه مصري0.07
يورو3.97
دولار أمريكي3.55

خبر: مرسي يصادق على قانون "تحصين التأسيسية"

في خطوة "قانونية" غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها. وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه" ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الشروق» "إن المحكمة بعد غدً الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاءه أو إهماله". ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم غداً الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين". وتنص المادة الأولى من القانون على "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضواً احتياطياً، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية". وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قراراً برلمانياً وعملاً تشريعياً، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد. وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية –قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجرى جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".