أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات، اليوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (ي،ه) عن تهمة هتك العرض لذكر أو أنثى لم يُتم الثانية عشرة بالتعاقب سندا لأحكام المادة 298/2 بدلالة المادة301/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.