قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل المشار إليها في اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلي.
وجاء هذا القرار المؤقت لحين بتّ المحكمة الدستورية، بالطلب التفسيري المقدم إلى المحكمة الدستورية من رئيس الوزراء بواسطة وزير العدل، بخصوص طلب تفسير المادة 42 من قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.