7.79°القدس
7.55°رام الله
6.64°الخليل
12.54°غزة
7.79° القدس
رام الله7.55°
الخليل6.64°
غزة12.54°
الإثنين 10 فبراير 2025
4.41جنيه إسترليني
5.01دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.67يورو
3.56دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.41
دينار أردني5.01
جنيه مصري0.07
يورو3.67
دولار أمريكي3.56

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة ؟

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".

جمهور العلماء اتفق على أنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.

ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

المصدر: فلسطين الآن