أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (ر،خ) بتهمة الشروع بالقتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح ابيض سندا لأحكام المادتين 155 و156 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 أشهر.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان، وهي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ومصادرة وإتلاف أداة الجريمة.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.