أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بإدانة متهم بتهمة الاتجار بمواد مخدرة سندا للمادة 32 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف شيقل، وبتهمة حيازة مواد مخدرة لغايات التعاطي سندا للمادة 30 فقرة "ب" من ذات الأمر، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة 10 آلاف شيقل.
وقررت المحكمة دمج العقوبتين، وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف شيقل، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.