أصدرت محكمة بداية رام الله، حكماً بإدانة المتهم (م.أ) بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك، سنداً لأحكام المادة 240/1 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات، وإتلاف العملة المضبوطة حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة عرين أبو دعموس، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.