16.41°القدس
16.13°رام الله
15.53°الخليل
20.86°غزة
16.41° القدس
رام الله16.13°
الخليل15.53°
غزة20.86°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

مفاجأة..

كلمة واحدة وقعت سهواً قد تلغي حكم إعدام أيمن حجاج قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال!

فجّر محامي القاضي أيمن حجاج، قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف أن حكم الإعدام، قد يتم إلغاؤه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت أمس حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، بالإعدام  شنقاً؛ وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

وقال محامي أيمن حجاج، عادل طه، إنه سيتم نقض الحكم الصادر على أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي. وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها، قد وقعت سهواً في خطأٍ قانونيٍّ أثناء النطق بالحكم.

وأوضح المحامي في تصريح لصحيفة القاهرة 24، أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدّلة بالقانون رقم (107)، لسنة 1965.

وتنص المادة على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها”.

وكشف طه، أن ما حدث أثناء النطق بالحكم، أن هيئة المحكمة لم تذكر كلمة “بالإجماع”، في أثناء تلاوة منطوق الحكم. والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.

واستطرد المحامي: “لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة (بالإجماع) أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة”.

شرط صحة صدور الحكم

وأشار محامي المستشار المتهم بقتل زوجته، إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام، خلال نظرها الطعن رقم (4109) لسنة (87)، بجلسة 14 يناير 2018. وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام- شرطٌ لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.

كما لفت طه، إلى أنّ المحكمة أوضحت، أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطِق به القاضي بالجلسة العلنية، عقب سماع الدعوى.

وتؤكد المحكمة عدمَ كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أنّ تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق.

وأكمل المحامي: “محكمة النقض، شدّدت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء، قرينُ النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأً مادياً شابَ المنطوق، ويتوجب على إثره بطلان الحكم ووجوب نقضه”.

وذكر طه أنّ محكمة النقض، قالت في حيثياتها: “لما كان نص الفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية المعدّلة بالقانون رقم (107) لسنة 1962. قد جرى على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُصدِر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية”.

وكشف طه أن المشرع عندما استوجب انعقاد الإجماع، عند إصدار الحكم بالإعدام، فإنما دلّ على اتجاه مرادُه أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم، وليس تاليًا له، لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، شرطٌ لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.

وبناء على ما سبق، سيتم إلغاء الحكم الصادر ضد المتهمين أمام محكمة النقض. وسيتم قبول النقض موضوعاً بعد قبوله شكلاً، وتحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين بحسب المحامي.

وكالات