نشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار بقانون أصدره رئيس السلطة محمود عباس، بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م.
ووفق ما تم نشره، فإنه استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لرئيس السلطة محمود عباس، تم إصدار تعديل قانون المخابرات العامة.
ووفق القرار الذي تم توقيعه في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، فإن رئيس جهاز المخابرات العامة، يُعين وتُنهى خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن.
كما يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.
ووفق القرار فإنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.