24.44°القدس
24.08°رام الله
23.3°الخليل
26.79°غزة
24.44° القدس
رام الله24.08°
الخليل23.3°
غزة26.79°
الجمعة 05 يوليو 2024
4.78جنيه إسترليني
5.28دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.05يورو
3.74دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.78
دينار أردني5.28
جنيه مصري0.08
يورو4.05
دولار أمريكي3.74

خبر: سلسلة أحكام لمحكمة جرائم الفساد برام الله

أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قيمتها مئة دينار على المتهم (س.ز) 40 عاما، من عين قينيا برام الله، عن تهمة الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل بطلب الرشوة خلافا للمادة 171/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. كما حكمت على المتهم (ب.ب) 28 عاما، من بلدة يعبد جنوب جنين، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن تهمة إساءة الائتمان خلافا للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة التزوير خلافا للمادة 271 من ذات القانون. وقررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، وحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، وعملا بأحكام المادة 25/2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، إعفاء المتهم (ب.ب) من العقوبة المقررة بحقه لأنه قام بالمساعدة في كشف التلاعب الحاصل بالحسابات وإعادة المبالغ التي أخذها، والحكم قابل للاستئناف. وتشير لائحة الاتهام الى أنه لدى قيام فريق تدقيق تابع لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال المتهم (ب.ب)، والذي يعمل محاسبا في المجلس الطبي الفلسطيني ومسؤولا ماليا، تم اكتشاف تلاعب وتزوير بالدفاتر والسجلات الموجودة لديه، كما قام المتهم (س.ز) بطلب الرشوة من أحد الشهود مقابل بيعه لأسئلة امتحان الاختصاص لتخصص الطب النفسي، حيث طلب مئة دينار عن كل سؤال.