عبّرت نقابة الأطباء رفضها لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بإلزامها بوقف الإضراب في القطاع الحكومي، وضرورة عودة الأطباء للعمل فورا. وأعلنت النقابة عن دخولها في إضراب مفتوح وشامل عن العمل، ابتداء من يوم غد الخميس. وعقب ممثل النقابة في نابلس د. مجدي الجلاد لمراسل[color=red] "فلسطين الآن[/color]" على القرار بقوله "نحن نحترم الجهاز القضائي وما يصدر عنه من قرارات، لكننا لن نستسلم وسندافع عن حقوقنا المشروعة، لذلك اجتمعت النقابة وقررت الإضراب المفتوح والشامل في كافة المستشفيات والمراكز الحكومية، باستثناء الحالات الطارئة". وأوضح أن النقابة في حال انعقاد دائم، وسيصدر عنها خلال ساعات قليلا موقفا واضحا وصريحا. [title]ماهية القرار [/title] وكانت محكمة العدل العليا قررت في جلستها المنعقدة، اليوم، برام الله وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، وجاء في قرارها أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام. وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها. هذا ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود. وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة. من جانبه أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة قد رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات. هذا بالإضافة إلى أن ممثلها الدكتور شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع. وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق. كما أن التنبيه يجب أن يكون قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة. ولا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. كما يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق. [title]موقف الوزارة[/title] بدوره، دعّا مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الدكتور عمر النصر في اتصال هاتفي مع "فلسطين الآن" الأطباء للعودة إلى أماكن العمل وخدمة المريض الفلسطيني الذي يعاني نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة السائدة، والامتثال لحكم القضاء الفلسطيني العادل الذي طالبهم بالعدول عن الاضراب". وتابع "نناشد نقابة الأطباء بسرعة تطبيق قرار المحكمة والعودة إلى العمل والوقوف إلى جانب المرضى ومساعدتهم -كما كان عهد شعبنا بهم في مقدمة الصفوف-، والجلوس مع وزارة الصحة فورا وبحث الأمور المطلبية في الوقت ذاته".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.