أصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الثلاثاء، حكماً في الجناية رقم 33/2011 يقضي بإدانة المتهم (م.د) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات النافذ، والمتهمة (ش.د) بتهمة التدخل في القتل العمد بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد بالاشتراك. حيث قررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين قررت بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً على المدانة الثانية. وحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للنيابة العامة هناك فقد أقدم المدانان بتاريخ 9/5/2011 وبالاشتراك فيما بينهما على قتل المغدور (خ.خ) وهو زوج المتهمة الثانية وذلك بعد تخطيطهما لجريمة القتل. وأوضح البيان أن المدان الأول قام بأخذ مبلغ 20 شيقل من المدانة الثانية لشراء سكين، ليتوجه بعد ذلك إلى منزل المغدور الكائن في مدينة أريحا وقام بدخول المنزل بعد تسهيلات من المدانة الثانية وقام بطعن المغدور عدة طعنات أثناء نومه على فراشه الأمر الذي أدى إلى وفاته، ومن ثم قام المدانان بحمل المغدور ورميه من بيت الدرج حتى يظهر أنه سقط من الطابق الثاني. وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية إلى محكمة بداية أريحا للبت وذلك بعد أن جمعت الأدلة والبينات التي تدين المتهمان في هذه القضية والتي على ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة أصدرت المحكمة الحكم المذكور.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.