مددت كنيست الاحتلال الليلة الماضية سريان قانون "المواطنة" المؤقت المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. ويحظر القانون العنصري لم شمل عائلات فلسطينية فيما يعرف من "طرفي الخط الأخضر"، ويمنع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام48 والمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم في الداخل الفلسطيني، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما. ومدد القانون لسنة، وصوت على القرار 57 عضو كنيست مقابل 20 معترضا وامتناع 5، وأيده قسم من أعضاء المعسكر الصهيوني. ويجري تمديد القانون سنويا بناء على توصيات المنظومة الأمنية للاحتلال. وقررت لجنة الكنيست إجراء تغييرات على آلية تمديد القانون في المستقبل، وخولت لجنة مشتركة مشكلة من لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية ببحث القانون وإقراره ومن ثم تحويله للهيئة العامة للكنيست. وقال وزير داخلية الاحتلال سيلفان شالوم إن "اعتبار الخطر الأمني يتعاظم في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وفي ظل ارتفاع العمليات التي تسببت بموت إسرائيليين". وكانت حكومة الاحتلال سنت القانون المؤقت (قانون أمر الساعة) عام 2003 . ومنذ ذلك العام والحكومة تمدد العمل بالقانون سنويا لأنه سن حينها كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة. ورفضت المحكمة العليا عدة التماسات تقدمت بهما مؤسسات لحقوق الإنسان لإلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني. يشار إلى أن مشروع القانون طرح في حكومة أرييل شارون الأولى عام 2002 من أجل حماية "يهودية الدولة" ومنع عودة لاجئين فلسطينيين من "الباب الخلفي"، بحجج الأمن وضرب النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وتهويد القدس.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.