20.8°القدس
20.54°رام الله
19.42°الخليل
25.68°غزة
20.8° القدس
رام الله20.54°
الخليل19.42°
غزة25.68°
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
4.95جنيه إسترليني
5.35دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.15يورو
3.79دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.95
دينار أردني5.35
جنيه مصري0.08
يورو4.15
دولار أمريكي3.79

خبر: البرلمان المصري يدرس قانوناً يمنع ترشح الفلول

فجّرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري الاثنين 9/4/2012 مفاجئة من العيار الثقيل عندما وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية و منع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يدع مجالا للشك في قبول ترشح اللواء "عمر سليمان" و الفريق "أحمد شفيق" باعتبارهما محسوبان على النظام السابق. وقال النائب "طلعت مرزوق" رئيس اللجنة إن ما تمت الموافقة عليه :"فهو إضافة مادة إلى مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري خلال العام المنصرم وهو قانون العزل السياسي، حيث تمت إضافة المادة "3" مكرر من المرسوم، فقانون العزل السياسي موجود بالفعل"، وأكد النائب "أن هناك اتجاها لإقرار هذه الإضافة على وجه السرعة في جلسة عامة بالبرلمان". وأشار "إلى أن جميع المرشحين للرئاسة حتى الآن لم يكتسبوا مراكز قانونية تؤكد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية على ترشحهم حيث أن القائمة النهائية ستعلن يوم 25 أبريل الجاري بعد استيفاء مرحلة الطعون ودراسة أوراق كل مرشح ، وإذا صدرت التعديلات التي وافقنا عليها قبل يوم 26 يناير فسينسحب تطبيقه على مرشحي الرئاسة المحسوبين على النظام السابق وفي مقدمتهم اللواء "عمر سليمان" ، والفريق "أحمد شفيق" ولن نكون في هذه الحالة في حاجة إلى القول بتطبيق التعديل بأثر رجعي". وأوضح مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى "أن اللجنة وافقت اليوم بالإجماع على إضافة المادة "3" مكرر للمرسوم بقانون رقم "131" الذي أصدره المجلس العسكري عام 2011 المسمى بالعزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر والمعدل لقانون "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953". وتابع النائب مرزوق "أما الإضافة التي وافقنا عليها إلى هذا المرسوم بقانون فتقول نصا "لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11-2- 2012بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي، لا يجوز أن تقبل أوراقهم للترشح لرئاسة الجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ التنحي". وأكد مرزوق "أن الأثر على هذا التعديل سيكون أثرا فوريا وليس رجعيا إذا ما تم إقراره قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وسيتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهذا التعديل لوضعه في حسبانها أثناء نظر أوراق المرشحين" . وإلى ذلك أبدى النواب الذين حضروا الاجتماع إعجابهم الشديد بمشروع القانون، وأنه جاء في وقته لحماية الثورة من الضياع، بينما حذّر المستشار "محمد دياب" ممثل وزارة العدل من أن يحمل التعديل تقييد لحقوق المواطنين في الترشح للانتخابات،وقال "إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها ثورة يوليو 1952م كانت لوجود سند دستوري يحميها في إعلان 1954م".