10.57°القدس
10.33°رام الله
9.42°الخليل
14.89°غزة
10.57° القدس
رام الله10.33°
الخليل9.42°
غزة14.89°
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
4.59جنيه إسترليني
5.17دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.81يورو
3.66دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.59
دينار أردني5.17
جنيه مصري0.07
يورو3.81
دولار أمريكي3.66

تقرير: ما هي أهم التعديلات قانون الضمان الاجتماعي؟

117_0
117_0
مراسلنا - فلسطين الآن

بعد خمسة أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية نجحت "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي" من تعديل عدد كبير من بنود مسودة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وتمّ هذا بدعم من حراك مجتمعي عارض الصيغة السابقة.

والمواد التي شملها التعديل، تتمثل بأن الدولة هي الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال المساهمين، بعد أن كانت أموال المساهمين بلا ضامن. وأن مدخرات الموظفين والموظفات هي ملك لهم وستبقى في مؤسساتهم ولن تحول إلى الصندوق التكميلي.

ومن البنود التأكيد أن النظام التكميلي بمجمله اختياري كما ستنتقل إدارة الصندوق التكميلي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويخضع لمجلس إداراتها، بالتزامن مع إعفاء الاشتراكات والدفعة الواحدة والراتب التقاعدي من الضريبة.

وينص التعديل على إعطاء العمال داخل الخط الأخضر حقوقهم المتراكمة عبر الدفعة الواحدة أو راتب تقاعدي، وزيادة عدد ممثلي العمال/الموظفين في مجلس إدارة الصندوق من 4 إلى 7 أعضاء.

وأيضا رفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان من 8 ـضعاف الحد الـدنى للأجور إلى 10 اضعاف.

كما تم تعديل نسب مساهمات العامل وصاحب العمل من 7.5- 8.5% إلى 7% - 9%، "لكن تتحفظ الحملة على هذه النسب وتعتبرها غير عادلة".

وتستطيع العائلة الاستفادة من راتب الوفاة الطبيعية بعد 12 اشتراك بدل من 24 اشتراك، مع تعديل احتساب الراتب التقاعدي من 1.7% إلى 2%.

المرأة والأمومة

وتستطيع المرأة -حسب التعديلات- الاستفادة من إجازة الأمومة بعد 3 اشتراكات بدل من 6، بالتوازي مع اعفاء الاشتراكات، رواتب التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة من ضريبة الدخل، واعتبار استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي.

وهناك تخفيض لعدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد من 360 إلى 300 اشتراك للرجل، ومن 300 اشتراك إلى 240 اشتراك للمرأة، وإعادة الإعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

كما تم الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان عدم الاجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة.

وهناك تحقيق تمييز إيجابي لذوي الإعاقة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي – الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون الاستفادة من راتب التقاعدي بعد اشتراكات 10 أعوام. كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة راتب الوفاة لإقربائهم حتى لو تجاوزوا 21 عاماً. مع التوافق على تمييز إيجابي لأصحاب الأعمال الخطرة، وشمول عمال وموظفي البلديات والمجالس المحلية غير المشمولين بأنظمة التقاعد الأخرى في الضمان.

ومن التعديلات: إحالة وضع إطار زمني لبقية المنافع إلى لائحة خاصة ستصدر عن مجلس الوزراء، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 75% من الحد الأدنى للأجور.

كما جرى وضع المنح والقروض من الدولة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حالات عجز المؤسسة.

كما أكدت الحملة أن "دورها لم ينتهي بعد، بل إنها ستستمر بمراقبة تطبيق القرار بقانون إصدار اللوائح التنفيذية ومرحلة تأسيس مؤسسة الضمان".

مئات آلاف المستفيدين

بدوره، قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني سيستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.

وأعتبر أبو شهلا في تصريح صحفي أن قانون الضمان يحقق 3 منافع في مراحله الأولى، وهي: أنه سيصبح الحد الأدنى للأجور إجباري في ظل الإحصاءات التي تقول إن أكثر من 35% من العاملين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى في الضفة الغربية.

كما يكفل القانون حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة، "إذ تشير الاحصاءات التي وصلت الوزارة، أن 75% من العاملين لا يحصلون على مكأفاه نهاية الخدمة"، وفق الوزير. موضحا أن القانون بنسخته الأخيرة، يوفر تأمينات مناسبة للأمومة وحالات الحوداث والوفاة وراتب تقاعدي في الشيخوخة.

وصادق محمود عباس، الخميس الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي المنسب من الحكومة الفلسطينية التي أقرته في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي.

وأعتبر أبو شهلا، خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي متأخرة،  "لا سيما أن تفاهمات إتفاق باريس الاقتصادي نصت على ضمان حقوق العمال الفلسطينين، الذين عملوا داخل الخط الاخضر منذ 46 عاماً وتحويل مستحقاتهم إلى هيئة الضمان الفلسطينية بعد إنشائها".

وشهد إقرار قانون الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، رفضاً من المؤسسات والنقابات العمالية، ومظاهرات شعبية خرجت لإعادة تعديل بنوده، التي وصفت بالمجحفة.

ويسعى قانون الضمان الاجتماعي لتوفير منافع وتأمينات اجتماعية للعاملين، وتنص المادة 3 في القانون تحت بند التطبيقات، على تقديم تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتأمين إصابة العمل والأمومة والتأمين الصحي وتأمين البطالة والتعويضات العائلية، وسيبدأ العمل في المراحل الأولى على 3 منافع على أن يستكمل تقديم باقي المنافع عند القدرة على ذلك.