8.34°القدس
8.1°رام الله
7.19°الخليل
11.54°غزة
8.34° القدس
رام الله8.1°
الخليل7.19°
غزة11.54°
الأربعاء 25 مارس 2026
4.18جنيه إسترليني
4.41دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.62يورو
3.13دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.18
دينار أردني4.41
جنيه مصري0.06
يورو3.62
دولار أمريكي3.13

محكمة بداية بيت لحم تصدر أحكاما على مدانين بعدة قضايا

إصدار أحكام على مدانين
إصدار أحكام على مدانين
بيت لحم - فلسطين الآن

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم الاثنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض، والاتجار وحيازة وتعاطي مخدرات، والقيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية.

وأدانت محكمة البداية المتهم (ح.ع) من مدينة بيت لحم بتهمة هتك العرض، خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف، على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة هذه الدعوى، ودفع 1000 دينار أردني تكاليف ونفقات محاكمة.

كما أدانت المتهم (أ.ش) من بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15عاما، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة. فيما أدانت المتهم (ع.ش) بتهمة القيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وتحسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، إضافة الى إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.

وأدانت محكمة البداية المتهم (س.م) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 25,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور، على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، وكذلك قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة إياد عبدو.