وافق مجلس الشعب في جلسته العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأحد 6/5/2012م بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري. وينص التعديل على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين في أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات. ويحدد القانون أن على النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكري، ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون. ويخص التعديل الذى وافق عليه المجلس طبقًا للمادة "48"، السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.