أصدرت لجنة إدارة بلدية نابلس عددا من القرارات الجديدة المتعلقة بالشقق السكنية المباعة للمواطنين والمتعثرة بالحصول على "إذن إشغال" والتزود بالمياه والكهرباء، وذلك بعد دراسة اللجان الهندسية المشكلة من البلدية والمحافظة ملفات عدد منها، بسبب عدم توفر متطلبات "إذن الإشغال" فيها كلياً أو جزئياً، وبعد الاطلاع على المعاناة الكبيرة المستمرة للأسر الساكنة فيها.
ومن أهم هذه القرارات هو إعطاء أصحاب هذه الشقق المسكونة مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد لتقديم طلبات اشتراك مياه واشتراك كهرباء، بغض النظر عن صدور إذن الإشغال، كما على مقدم الطلب (مشتري الشقة) تقديم إثبات ملكيته للعقار عن طريق عقد بيع، أو وكالة دورية، بالإضافة إلى إرفاق الطلب بشهادة تثبت سكنه بالعمارة موقعة من ثلاثة مواطنين راشدين.
كما يلتزم مقدم الطلب بتسديد استهلاك المياه والكهرباء بواقع حصة من أصل عدد الشقق المستفيدة من اشتراكات المياه والكهرباء الممنوحة للعمارة بشكل مؤقت، إذ سيتم تقسيم المبلغ المستحق على عدد الشقق المستفيدة من هذه الاشتراكات، وتقسيط المبلغ المستحق على كل شقة بواقع 25% نقداً والباقي تُسدد على (12) قسط شهري متساوي ومتتالي.
وعلى مقدم الطلب التوقيع على تعهد بعدم مطالبة البلدية بأي حقوق ذات العلاقة، وعدم مسؤولية البلدية عن توفير النواقص من متطلبات "إذن الإشغال"، كون هذه النواقص هي حقوق متبادلة بين البائع والمشتري يتم اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
وقد تضطر لجنة البلدية احيانا إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق غير الملتزمين والعابثين بحقوق المواطنين، قد تصل أحيانا الى إمكانية قطع المياه والكهرباء عن جميع الاشتراكات المسجلة باسم البائع، وتوقيف جميع التراخيص المقدمة باسمه، ولحين التزامه بإنجاز متطلبات إذن الإشغال في جميع العمارات المرخصة باسمه والمسكونة كلياً أو جزئياً، وذلك بعد اعطائه فرصة أخيرة لتوفير متطلبات "إذن الاشغال".
وأكد رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة إصدار بعض الأنظمة المتعلقة بأذونات الجرف وأذونات الأشغال، كما ستصدر أنظمة وتعليمات أخرى لحماية حقوق المواطن والمستثمر على حد سواء، بحيث تساعد في التزام أطراف عقود البيع والوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها وبعدالة.