أدانت محكمة صلح طوباس برئاسة القاضي محمود الكرم، واستنادًا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (م.ب) بتهمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافًا للمادة 1/17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحكمت المحكمة على المدان بالحبس لمدة عام، وغرامة مالية ألف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات، وإتلافها أصولًا.
وجاء الحكم في القضية بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة طوباس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة جهاد الصباح.
