حصلت النيابة العامة على حكم من محكمة الاستئناف بالإعدام شنقًا على المتهم (هـ . ع) الأحد 16/9/2012، بعد إدانته بجريمتي قتل عمدًا. واتهم المدان بجريمة القتل الأولى قصدًا بعد ما رصد المجني عليه (ح . ب) وبيت النية، وأعد لذلك سكينًا، وما إن ظفر به حتى طعنه في بطنه طعنة أودت بحياته، وذلك في عام 2009. وأثناء إجراء التحقيقات معه في جريمة القتل الأولى، اعترف المتهم على جريمة القتل السابقة، وكان وقت تنفيذها يعد حدثًا أي لم يبلغ عمره وقتها 18 عامًا، و قد ارتكب جريمة قتل قريبه الطفل (م . ع) بعد أن لاط به وقام بضربه على رأسه بعصا غليظة وأعد لدفنه حفرة وألقاه بها وهو حي، ثم رمى عليه الحجارة الإسمنتية لتثبيته بالأرض عندما تحرك الطفل في محاولة للهرب لينجو بنفسه، ثم وارى عليه التراب. وقد اُتهم الجاني القاتل في القضيتين بالقتل قصداً خلافاً للمواد "214" فقرة د ، 215 ، 216 من قانون العقوبات لسنة 1936 واللواط بولد دون سن السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة "152" فقرة "ج " من قانون العقوبات لسنة 1936 وحمل سكيناً خلافاً لنص المادة "95" من قانون العقوبات لعام 1936 . وفي السياق، أكد النائب العام المستشار "محمد عابد" أن جرائم القتل بهذه الفظاعة واللإنسانية ستلاحق قضائياً وإجرائياً حتى تنفذ العقوبة المحكومة، والتي تعتبر حقّ وطني ومجتمعي وحقّ للدولة لمباشرته؛ للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنيها. وذكر النائب العام أن لديهم إجراءات تقاضٍ وقانون إجراءات جزائية، فيه من الضمانات الكافية لكل الأطراف، ضمانات للمجتمع ممثلة بالنيابة العامة، وضمانات للمتهم أمام القضاء تمكن من إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. وأشار إلى أن الحكم السابق صدر عن محكمة الاستئناف بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية أمام درجة التقاضي.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.