أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم السبت، فتوى حول مدى مشروعية تلقّي لقاح فيروس كورونا خلال فترة الصيام خلال نهار شهر رمضان.
وقال المركز: "إنّ جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، والتي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم، لا تفطر الصائم".
وأضاف أنّ" اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية)، أو في أي موضع من مواضعِ ظاهرِ البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا لا يفطر الصائم بها".
وأوضح أنّ "شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسًا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذًا منفتحًا، لا عرفًا ولا عادة".
وأشار إلى أنّ "تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم، لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم".