15.85°القدس
15.65°رام الله
14.97°الخليل
19.75°غزة
15.85° القدس
رام الله15.65°
الخليل14.97°
غزة19.75°
السبت 23 نوفمبر 2024
4.64جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.64
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

ما بين المؤبد والسجن 10 سنوات..

إصدار أحكام بحق عدد من تجار المخدرات بغزة

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، الإثنين، عدة أحكام بحق عدد من تجار المخدرات تراوحت ما بين المؤبد والسجن مدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.


وفي جلستها بشأن القضية رقم (184/2017) أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكاماً بحق 8 من تجار المواد المخدرة، على النحو الآتي:


1.    المدان (نضال عطية س، ع) مواليد 1984م من سكان خان يونس: السجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني.
2.    المدان (رائد أحمد ش، ع) مواليد 1972 من سكان رفح: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.
3.    المدان (محمد طلال م، ح) مواليد 1980 من سكان مدينة غزة: السجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني.
4.    المدان (ياسر جابر ر، غ) مواليد 1993 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.
5.    المدان (عماد جابر ر، غ) مواليد 1984 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني).
6.    المدان (صابر مصطفى ن، ح) مواليد 1977 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني).
7.    المدان (رامي عبد الله م، ح) مواليد 1978 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني. بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.
8.    المدان (محمد موسى م، د) مواليد 1995 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أنه تمت إدانة المدانين الأول والثالث والرابع والخامس والثامن بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.


وبيّنت أنه تمت إدانة المدانين الثاني والسادس والسابع بتهمتَي التوسط والمساهمة في الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (41) معطوفاً عليها المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.


كما ذكرت أنه تمت إدانة المتهمين الرابع والثامن بتهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لنص المادة (27/7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.


ولفتت المحكمة إلى أن الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.
 

المصدر: فلسطين الآن