كشف محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن لجنة بصدد الإعداد لمشروع قانون يهدف إلى تنظيم استعمال العملات المشفرة، بعدما كان المغرب يجرمها.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أوضح الجواهري أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وقال: "نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود".
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمنع السلطات المغربية التعامل بالعملات المشفرة، حيث أعلنت الرباط في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات".
وخلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصدر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، تحذيرا جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات "نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة".
في السياق، بتت المحاكم المغربية في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا.
وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل "جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف".
وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذريعة مالية نافذة قدرها 11.2 مليون درهم (1.12 مليون دولار)، ومبلغ 2.2 مليون درهم (220 ألف دولار).
وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021، إن "المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة".
ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلا غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.
ويأتي تقنين العملات المشفرة في وقت يخشى فيه المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.