أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس، مرسوماً بإلغاء القرارات بقوانين الخاصة بتعديل القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والتي أثارت موجة احتجاجات تتقدمها نقابة المحامين.
وشمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
كما شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
وكانت نقابة المحامين نفذت عدة إضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها في الضفة، رفضاً للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أوصى، في اجتماع عقده الاثنين الماضي، بإلغاء القرارات الأربعة بقانون، وقابلت نقابة المحامين ذلك بوقف أنشطتها الاحتجاجية.
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس بإلغاء القرارات بقانون جاء بناء على توصية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي اجتمع في 8 آب الجاري، حيث تدارس في حينه تأشيرة الرئيس على توصيات لجنة خاصة شكلها الرئيس برئاسة الفريق جبريل الرجوب لدراسة القرارات بقانون.
وأوضح الدويك: اللجنة أوصت بوقف نفاذ القرار بقانون وإحالتها للجنه فنية لدراستها، وقد تدارسنا ذلك في المجلس التنسيقي وأوصينا بإلغائها بالكامل وتعديل أي قانون إذا لزم الأمر بالتشاور مع كل الأطراف ذات العلاقة، وأن لا تتضمن أي مواد تخالف التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.