مع إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم بالقراءات الثلاث، أكدت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة لحقوق الإنسان، سهاد بشارة، إن هذا القانون يمثل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وأكدت أنه تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.
وفي تصريح لها وصل "فلسطين الآن"، أوضحت أن "تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال."
ومن الجدير ذكره أن القانون لن يسري بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ. كما يشمل القانون محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل إسرائيل.
ففي المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون "المُدانون" بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد. ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى.
أما في المحاكم الإسرائيلية، فالأسير "المُدان" بقتل سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين.
وبالرغم ان هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم إسرائيل بـ"النخبة"؛ إذ صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر"، ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.
