17.77°القدس
17.51°رام الله
16.64°الخليل
22.77°غزة
17.77° القدس
رام الله17.51°
الخليل16.64°
غزة22.77°
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
4.95جنيه إسترليني
5.35دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.15يورو
3.79دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.95
دينار أردني5.35
جنيه مصري0.08
يورو4.15
دولار أمريكي3.79

خبر: تقرير: "قانون مكافحة الإرهاب"يطفح عنصرية وإرهاب

من المتوقع أن تقر اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية غداً الأحد مشروع "قانون (مكافحة) الإرهاب"، المفترض أن يحل محل أنظمة الطوارئ في هذه المسألة المعمول بها منذ الانتداب البريطاني لـ"إسرائيل"، ما دفع أوساط يسارية ومنظمات حقوقية إسرائيلية للتحذير من الانعكاسات الخطيرة على حقوق الإنسان، وتحديداً الفلسطيني سواء داخل "إسرائيل" أو في الأراضي المحتلة عام 1967. وتقول المنظمات الحقوقية إن مشروع القانون، الذي يحدد الصلاحيات للجهات الأمنية المختلفة المخولة "إجهاض عمليات إرهابية" ويقرر الإجراءات التي تتخذ لدى التحقيق مع مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية، سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه يتيح لهذه الجهات التحرك ضد منظمات أو أفراد مشبوهين بالإرهاب من دون تقديمهم إلى المحاكمة وعلى أساس الشبهات فقط. وتقول المحامية ليلى مرغليت من "جمعية حقوق المواطن" لصحيفة "هآرتس" إنه مع تفهمها لحق الدولة في حماية أمن مواطنيها والعمل على منع الإرهاب، "إلا أن مشروع القانون الجديد بدل أن يأتي بخطة إصلاح جوهرية لأنظمة الطوارئ القديمة المعمول بها، فإنه يفسح في المجال للمس بالأبرياء، وتحديداً بأشخاص تخرج آراؤهم أو نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس بالتالي بالسجال السياسي الحر وبحرية النشاط السياسي". [title]انتقادات من الداخل[/title] وقالت زعيمة حركة "ميرتس" اليسارية، النائب في الكنيست "زهافه غالؤون" في تعقيبها على مشروع القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديموقراطي جديد بديل لأنظمة الطوارئ المتشددة أصلاً، فإنها "فعلت العكس بشملها الاعتقال الإداري وأوامر بتقييد الحركة (وهي اليوم من صلاحيات الضباط العسكريين) ضمن القانون الإسرائيلي العصري". وتبرر الحكومة سعيها إلى تشريع "قانون الإرهاب" بضرورة وضع قوانين جديدة تحل محل أنظمة الطوارئ الموروثة من الانتداب البريطاني منذ نحو سبعة عقود، لكن المنظمات الحقوقية المؤيدة إلغاء "أنظمة الطوارئ" لصرامتها تختلف مع الحكومة في مضمون القوانين الجديدة المقترحة، منها "قانون الإرهاب" الذي شرعت الحكومة في إعداده منذ أربع سنوات. ويتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً تتعلق بتشديد العقوبات على المدانين بـ "الإرهاب"، مثل أن تمتد عقوبة السجن المؤبد 40 عاماً بدل 30 حالياً، أو تمديد اعتقال مشبوه بـ "الإرهاب" لمدة شهر كامل من دون أن يسمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه خلال هذه الفترة. كذلك ينص على تخويل الحكومة مصادرة أملاك "تابعة لمنظمات إرهابية"، أو منع أفراد من مغادرة إسرائيل من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري. [title]مصطلحات فضفاضة [/title]وتشير المحامية "مرغليت" إلى الخطر الكامن في التعريف الواسع والفضفاض لعدد من المصطلحات في مشروع القانون المذكور، مثل "منظمة إرهابية" و"عضو في منظمة إرهابية"، و"عمل إرهابي"، وتقول إن الضبابية التي تلفّ هذه التعريفات تخلق عدم يقين في شأن تفسيرها وتطبيقها على أرض الواقع. وتقدم مثالاً عينياً على ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع القانون، فإن "عضو المنظمة الإرهابية هو أيضاً كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية"، ما يتيح للجهات الأمنية حرية الاشتباه بمن تشاء، "ما يمس بحرية التعبير والضمير". وتضيف أن ثمة فرقاً شاسعاً بين قول إنسان عادي إنه يريد الانضمام إلى منظمة إرهابية وبين الانضمام الفعلي لمنظمة كهذه، فضلاً عن أنه قد يكون قالها تحت ظرف اجتماعي خاص أو تحت التهديد. وأضافت أن "تجريم شخص لمجرد أنه بلغ مسامع جهاز المخابرات أنه ينوي الانضمام إلى تنظيم إرهابي هو أمر خطير، خصوصاً أنه لن يتاح له الدفاع عن نفسه". وتشير إلى بند آخر يقضي بفرض السجن لثلاث سنوات على من يقوم بأعمال تنطوي على تماثل مع تنظيم إرهابي، سواء عبر مديح للتنظيم أو رفع علمه أو نشر شعاره أو أي من شعاراته أو نشيده الوطني. ويتيح القانون أساليب استبدادية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين "بمخالفات أمنية"، إذ يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة يحول دون إمكان وصول المعتقلين للجهاز القضائي، ويضعف مطلب محامي الدفاع بكشف الأدلة، ما يصعّب على المشتبه به الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه خلال إجراءات الاعتقال الإداري أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية أو إجراءات بمصادرة أملاك المشتبه به.