أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة إعتباراً من أول نوفمبر 2013. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي لها أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات. كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات، أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء، ومن ثم وإعمالاً لذلك. كان قد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.