18.87°القدس
18.69°رام الله
19.42°الخليل
22.47°غزة
18.87° القدس
رام الله18.69°
الخليل19.42°
غزة22.47°
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
4.86جنيه إسترليني
5.29دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.08يورو
3.75دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.86
دينار أردني5.29
جنيه مصري0.08
يورو4.08
دولار أمريكي3.75

خبر: مظاهرات بمصر ضد قانوني التظاهر والإرهاب

نظمت ما تعرف بجبهة "طريق الثورة" تظاهرة ليلية وسط القاهرة تحت شعار "الشارع لنا" لرفض مشروع قانوني تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب اللذين أعدتهما الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي. في حين حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعرف المنظمة الإرهابية بأنها "أي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل لارتكاب جريمة إرهابية". وانطلق المتظاهرون من ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير ليجوبوا شوارع وسط القاهرة في مسيرة كبيرة. وردد المشاركون، حسب نفس المصادر، هتافات مندده برئيس الوزراء الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في سلطات الانقلاب، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لعودة دولة القمع". وكانت جبهة طريق الثورة دعت في بيان لها الجمعة إلى التظاهر انطلاقا من ميدان طلعت حرب وسط القاهرة في الخامسة من مساء السبت، معتبرة أن قانون التظاهر يعد تمهيدا لتمرير سياسات معادية للثورة وأهدافها، وفق بيان الجبهة. وأعلن حزب مصر القوية مشاركته في المظاهرة، وفق تصريح للأمين العام للحزب. وينتظر أن تنظم الجبهة تظاهرات صباح الأحد في عدة محافظات للهدف نفسه. [title]قانون الإرهاب [/title] من جهة ثانية حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في مصر والمكون من 49 مادة. ويعرف المنظمة الإرهابية بأنها أي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل لارتكاب جريمة إرهابية. ويصف القانون "الإرهابي" بأنه من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية. ويعتبر المشروع أن العمل الارهابي كل استخدام للقوة أو التهديد أو الترويع للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه للخطر. ويقترح المشروع عقوبات تترواح بين السجن لفترات مختلفة، وقد تصل العقوبات إلى حد الإعدام على من يؤسس أو يشارك في قيادة أو ينتمي لما يدعوها منظمات إرهابية أو يروج لأفكار تدعو للعنف أو تعطيل أحكام الدستور. [title]قانون التظاهر [/title] ووفق ما نشرته صحيفة الشروق المصرية، ينص قانون التظاهر على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة. ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المدمعة، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماها "حالات الدفاع الشرعي عن النفس". ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون. وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار.