21.67°القدس
21.27°رام الله
20.53°الخليل
25.57°غزة
21.67° القدس
رام الله21.27°
الخليل20.53°
غزة25.57°
الجمعة 02 اغسطس 2024
4.83جنيه إسترليني
5.35دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.09يورو
3.79دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.83
دينار أردني5.35
جنيه مصري0.08
يورو4.09
دولار أمريكي3.79

خبر: القرار 194 يهدد حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين

بمناسبة الذكرى 63 لصدور القرار 194، أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن القرار 194 يهدد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 48، ويكرّس الاحتلال الصهيوني لـ 78% من أرض فلسطين. وعدّدت المنظمة ثمانية أسباب لذلك، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من إصدار القرار لم يكن للمطالبة بحق العودة، بل "إنشاء لجنة التوفيق الدولية، لتقوم بإجراء الاتصالات مع الأطراف المتصارعة بهدف التوصل إلى تسوية سلميّة بعد الأحداث التي ألمّت بفلسطين خلافاً لما نصّ عليه القرار 181"، كما جاء في ديباجة القرار. كما أن البند11 من القرار، يشير إلى ربط حل مشكلة اللاجئين بالتوصل إلى تسوية "وحل شامل للصراع"، وبعد اكثر من ستة عقود لم تتحقق "التسوية" ولا "الحل الشامل للصراع"، مع العلم أن مأساة اللاجئين كانت تتطلب حلاً عاجلاً وسريعاً. وأوضحت أن إيراد كلمة "اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم" من دون تحديد هويتهم أو جنسيتهم ومن دون أن ترفق بكلمة الفلسطينيين تعني أن المقصود بها جميع اللاجئين بما فيهم اليهود المقيمين في جميع دول العالم باعتبار أنهم حسب الرؤية الصهيونية والغربية قد تحولوا إلى لاجئين منذ حوالي 2000 عام بعد أن طردهم الفرس والرومان والعرب. في حين أن جملة "وجوب السماح بالعودة" تتناقض مع العودة كحق طبيعي، فكلمة "وجوب" هنا معطوفة على السماح، أي بمعنى أن السماح هو واجب وليس فرضاً كحق طبيعي غير قابل للتصرف، مما يفهم منه أيضاً أن الواجب يعود على من يحق له السماح، أيّ أن (إسرائيل) هي التي يصبح من حقها أن تسمح أو لا تسمح بالعودة للاجئين، ولم تعد العودة حقاً معطى مسبقاً لجميع الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم. وتشترط المادة 11 في قسمها الثاني، الذين يحق لهم العودة فقط أولئك الذين "يرغبون بالعودة للعيش بسلام" مع من قاموا باحتلال بلدهم، وليس بصفتهم كفلسطينيين سيعيشون في كنف دولة فلسطينية، وبهذا شطب القرار حق الفلسطينيين بان يكون لهم دولة، وكرس الاحتلال الصهيوني لـ 78% من أرض فلسطين. أما مسألة التعويضات الواردة في القسم الثاني من البند 11 فإنها ستُدفع لمن يثبتون بالوثائق والأدلة وجود ممتلكات لهم، أي بمعنى أن من يحق لهم الحصول على التعويض نسبة ضئيلة من الفلسطينيين باعتبار أن معظم ملكية اللاجئين كانت ملكيات عامة أو على الشيوع، مما يعني ضياع حقهم في التعويض. وأما جملة "عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة" فإن التعويض سيكون خاضعاً لمحاكم وقضاة ومحامين وجلسات استئناف وفقاً للقانون الدولي، الأمر الذي سيتطلب عشرات السنوات من التسويف والمتابعة..، والأهم أن التعويض لن يُدفع من قبل (إسرائيل) باعتبارها المتسبب بالأضرار، وبالتالي يعفيها من تحمل المسؤولية التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين، وسيصار إلى تأسيس صندوق خاص يساهم فيه "الحكومات والسلطات المسؤولة"، وستقوم الدول العربية بدفع التعويضات لليهود الذين ذهبوا طواعية من الدول العربية إلى (إسرائيل)، التي ستكون أكثر وأضعاف من التي ستدفع للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن أملاك اليهود في البلدان العربية مثبتة بأوراق رسمية. والفقرة الثانية من المادة 11 التي تنصّ على أن "الجمعية العامة تصدر تعليماتها للجنة التوفيق لتسهيل إعادة اللاجئين" دون أن تحدد من تنطبق عليهم صفة اللاجئ، وتركز بشكل واضح في شقها الثاني، على ضرورة توطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي مع شرط القبول بالتسوية، وبهذا فان القرار سهل عملية التوطين ووضع شروطا تعجيزية أمام حق العودة. وختمت "ثابت" بيانها بالتأكيد أن القرار (194) لا يصلح لأن يستخدم مرجعية سياسية أو قانونية للمطالبة بحق العودة، أو للتمسك "بحل عادل لقضية اللاجئين"، الأمر الذي "ينبه إلى ضرورة البحث عن وسائل أخرى لإتباعها لتحقيق عودة حوالي سبعة ملايين لاجئ فلسطيني إلى كل فلسطين"، والتأكيد على "إننا لسنا بحاجة إلى أي من القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية لإثبات شرعية حقنا كلاجئين فلسطينيين بالعودة إلى بيوتنا التي طردنا منها إبان النكبة في العام 48 إذ أن شرعية حقنا في العودة نابع من عدم شرعية سياسة التطهير العرقي التي مورست وتمارس بحقنا كفلسطينيين من قبل العصابات الصهيونية من قتل وتهجير واستيلاء على أراضينا وتسهيل هجرة الملايين من اليهود ليسكنوا بيوتنا وينعموا بخيراتنا".