أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية. وعدل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، حيث فرض في التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية. وكانت جمعية "العاد" الاستيطانية استولت على أكثر من 30 شقة سكنية في القدس المحتلة عبر وسطاء عرب وفلسطينيين.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.