29.49°القدس
29.13°رام الله
28.86°الخليل
27.85°غزة
29.49° القدس
رام الله29.13°
الخليل28.86°
غزة27.85°
السبت 18 مايو 2024
4.71جنيه إسترليني
5.23دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.03يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.71
دينار أردني5.23
جنيه مصري0.08
يورو4.03
دولار أمريكي3.7

خبر: قرار قضائي فلسطيني بمحاكمة الإسرائيليين

في سابقة هي الأولى من نوعها، بأن تصدر محكمة في الضفة الغربية، حكما قضائيا هاما يقضي برفض تطبيق اتفاقية "أوسلو"، وبوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية. القصة بدأت حينما أحالت النيابة العامة إلى محكمة صلح جنين -هيئة القاضي أحمد الأشقر- أحد المتهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية لمحاكمته عن قضية جزائية، الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو. وقررت المحكمة رد هذا الدفع، حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل. وجاء في الرد كذلك "أن تلك المرحلة (أوسلو) مقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاد الاتفاقية التي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمنًا في الاتفاقيات اللاحقة. وهذا ما يقود إلى القول إنّ سريان اتفاقية "أوسلو" قد انتهى منذ سنوات مضت، علاوة على أنّ فلسطين نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. [title]منع الملاحقة [/title] ومن المعروف أن الشرطة والنيابة الفلسطينية لا تستطيع اعتقال حملة الجنسية الإسرائيلية حتى الفلسطينيين منهم، وقد سبق أن هدد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة السلطة الفلسطينية باقتحام مراكز التوقيف، بعد أن أوقفت متهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية متهمين بالتورط في قضايا نصب مالي، وتسريب أراض لصالح الاحتلال، وقد استجابت السلطة لهذه الضغوط وأطلقت سراح من اعتقلتهم خوفاً من العواقب الإسرائيلية. وكانت آخر هذه الضغوط العام الماضي بعد أن تم اعتقال متهم بالفساد وعمليات نصب كبرى، وتم الإفراج عنه بعد تهديدات من الاحتلال باقتحام سجن رام الله. وتحتوي اتفاقية أوسلو ملحقاً قضائياً يمنع على السلطة اعتقال وحبس مجرمين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الهوية الزرقاء، أي فلسطينيو القدس، ما يتعارض بشكل جوهري مع قانون العقوبات الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1960 بوجوب معاقبة كل من يرتكب جريمة على الأراضي الفلسطينية. [title]تحول جذري [/title] ورأى خبراء قانونيين أن هذا القرار يعد تحولا كبيرا في موقف القضاء الفلسطيني المتوقع أن يتصاعد في كافة المحاكم الفلسطينية، ويعد أحد أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال بعد حصول فلسطين على اعتراف دول العام وانضمامها إلى عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي كان آخرها الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. وأبدى مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين سعادته البالغة بالقرار، وبضرورة الوقوف احتراما للقاضي صاحب القرار، وأكد على ضرورة الاشتباك القضائي مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف "القرار سيفتح الباب على مصراعيه لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي وقادته الذين يرتكبون الظلم والقتل والجرائم بحق الإنسان الفلسطيني، في الوقت ذاته "هو فاتحة طريق لإعادة تنظيم دور القضاء الفلسطيني في مقاضاة الاحتلال". وأكد على تماشيه مع القانون الدولي، وانتصار القضاء الفلسطيني للمواطن، والسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، منوها إلى أن هذا القرار سيمنح القضاء الفلسطيني أبعادا معنوية وسياسية وقانونية لمحاربة "إسرائيل" طبقا للقانون الدولي. [title]السلطة التقديرية [/title] ونقلت وسائل الإعلام عن مدير مركز الإعلام القضائي فارس سباعنة قوله إن "مجلس القضاء الأعلى يحترم السلطة التقديرية لقاضي محكمة صلح جنين أحمد الأشقر في نظر ملفاته، خاصة أن هذه القضية جزائية صادرة عن محكمة درجة أولى ولم يصبح قرارها قطعيًا". وأضاف: ما يعنينا في السلطة القضائية، أن الجانب قضائي بعيدًا عن أي قرارات سياسية، والقاضي مستقل ويحتكم للقانون وعلى الجميع احترام قراره. [title]القرار ملزم!! [/title] وباعتبار أن محكمة الصلح، هي محكمة من الدرجة الأولى، أي أن قراراتها قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف، يبقى القرار غير ملزم لبقية القضاة، إلا في حالتين وفق ما أكد الخبير في الإعلام القضائي ماجد العاروري. والحالتان هما: أن يقوم المتهم بالاستئناف على قرار القاضي لدى محكمة الاستئناف، وتقرر المحكمة صحة قرار محكمة الصلح، أو أن تستمر محكمة الصلح في النظر بالقضية وينتج عنها قرار نهائي دون أن يذهب المتهم للاستئناف. واعتبر أن الأهم من قرار القاضي، هو مدى جاهزية السلطة الفلسطينية لتبني هذا القرار وإلغاء اتفاقية أوسلو، واستعداد الأجهزة الأمنية المختصة وكذلك النيابة لتحويل قضايا أخرى مشابهة للمحاكم الفلسطينية، خاصة أن كثيرًا من هذه القضايا تنتهي قبل أن تصل المحاكم. وأوضح العاروري أنه في حال صدر قرار بإدانة المتهم، يبقى دور النيابة في تنفيذ القرارات الجزائية للمحاكمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، مضيفا "حتى يكون لهذا القرار القضائي قيمة، يجب أن يكون مدعوماً بموقف حازم من السلطة التنفيذية. وأكد أن "هذا القرار ستكون له تبعات سياسية هامة، لكن جاهزية السلطة الفلسطينية لتحمل تبعات هذا القرار غير معروفة بعد". ويعتبر قرار المحكمة قراراً غير قطعي أي أنه قابل للاستئناف، لدى محكمة البداية بصفتها محكمة الاستئناف، ومن غير المعروف حالياً إن كان المتهم سيقوم باستئناف الحكم، فضلاً عن عدم معرفة مصير مثل هذا الحكم، في حال نظرت فيه محكمة الاستئناف الفلسطينية، ليكون حكماً قطعياً واجب النفاذ. -