أجاب عليها: الشيخ محمد مختار الشنقيطي
السؤال: إذا أرادت المرأة الاعتكاف هل يشترط إذن زوجها لها؟
الجواب: هذا من الشروط الخاصة، والاعتكاف على صورتين:
الصورة الأولى: إما أن يكون نافلة؛ فيجب عليها أن تستأذن زوجها، ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها".
وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإذا ثبت هذا فإن له الحق أن يمنعها، وأن يأمرها أن تلزم البيت إذا كان عندها أطفال، أو هو محتاج إليها، أو يخاف الفتنة إذا غابت عنه أو نحو ذلك، مما يرى أن الأفضل فيه أن تبقى، وعلى المرأة أن تعلم أنها لو أرادت الاعتكاف ومنعها زوجها أنه يكتب لها الأجر كاملاً؛ لأنه حبسها العذر الشرعي.
أما إذا كان الاعتكاف واجبا على المرأة كأن يكون نذرا؛ فإنه لا يجب استئذان الزوج، وتعتكف بدون إذنه كما هو الأصل المقرر في التفريق بين الواجبات وغير الواجبات في مسائل الإذن. والله تعالى أعلم.
السؤال: أحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر، ولكن ظروفي الخاصة قد لا تساعدني كثيرا، فهل يجوز لي أن أعتكف بعض الليالي من العشر الأواخر، وما هو الأفضل منها؟
الجواب: يجوز أن يعتكف المسلم بعض العشر، والأفضل اعتكاف العشر كاملة، وليس هناك أحد من العلماء من المتقدمين من السلف يلزم بأن يكون اعتكافه للعشر فقط كاملة، إنما يجوز له أن يعتكف بعض العشر ويترك البعض، والسنّة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتكفها كاملة، لكن لو كان عنده ظروف، وعنده عمل، فإنه يقدم ليالي الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تلتمس ليلة القدر في الليالي الوتر: "تحروها، فمن كان منكم متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر"، فيحرص على أن يدخل ليالي الوتر، وهي أرجى إصابة لليلة القدر.
والله تعالى أعلم