26.68°القدس
26.44°رام الله
25.53°الخليل
27.88°غزة
26.68° القدس
رام الله26.44°
الخليل25.53°
غزة27.88°
الخميس 18 يونيو 2026
3.91جنيه إسترليني
4.14دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.38يورو
2.93دولار أمريكي
جنيه إسترليني3.91
دينار أردني4.14
جنيه مصري0.06
يورو3.38
دولار أمريكي2.93

بالوثائق: مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر للعسكريين وقوى الأمن

b634a8b43ff08cbe8a6466f42a6a9f06
b634a8b43ff08cbe8a6466f42a6a9f06

كشفت وثيقة مسربة عن قانون جديد للتقاعد يتم العمل عليه، يهدف للعمل بالتقاعد المبكر للعسكريين وقوى الأمن بداية من عام 2019.

وبحسب الوثائق التي نشرتها عدة صفحات وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها صادر من أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني صلاح عليان موجهه للوزراء في حكومة الوفاق الوطني، موضحة بها قانون التقاعد المبكر بهدف الدراسة وتقديم الملاحظات.

وبعد الانتهاء من الاجراءات سيتم تقديمه لمجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة للمجلس تمهيداً لرفعه للرئيس للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية واعتماده.

القانون ينص على التالي:

- يسمح بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 40 برتبة ضابط

- يسمح بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 35 ضابط صف مشروط بخدمة عسكرية لا تقل عن (15) عام تامة.

نص التوصيات

يجوز لكل عسكري تنطبق علية شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الخاضع له بأن يتقدم بطلب الاحالة على التقاعد المبكر على أن تتوفر لدية الشروط الآتية:

أن يكون لدية سنوات خدمة لا تقل عن 15 سنة مقبولة للتقاعد

ألا يقل عمرة عن 40 سنه تامة إذا كان برتبة ضابط وأن لا يقل عمرة عن 35سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

المادة 3:

يقدم طلب التقاعد إلى قائد الجهاز أو رئيس المديرية الاهلية أو العسكرية أو الوزير المختص ويتم التأشير علية بالقبول او الرفض.

في حال القبول يرسل الطلب إلى هيئة التنظيم والإدارة لدراسته وفق أحكام هذا القرار بقانون وفي حال عدم انطباق الشروط الواردة في هذا القرار بقانون يعاد الطلب إلى الجهة المرسلة.

يرفع الطلب المقبول إلى لجنة الضباط لإصدار القرار.

يصبح القرار نهائيا بمصادقة القائد الأعلى لقوى الامن الفلسطينية.

مادة 4

للقائد الأعلى لقوى الامن الفلسطينية أن يطلب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

مادة 5

يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار بقانون وذلك في حال إنهاء الحد الزمني الأدنى بين الرتبة والرتبة التي تليها حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته.

مادة 6

يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لقانون التقاعد الخاضع له العسكري شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70 % من الراتب الخاضع للتقاعد.

مادة 7:

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة 8:

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة 9:

على الجهات المختصة كافة فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

u211e fnwLK aMThA XdVek