24.45°القدس
24.16°رام الله
23.3°الخليل
27.93°غزة
24.45° القدس
رام الله24.16°
الخليل23.3°
غزة27.93°
الثلاثاء 30 يوليو 2024
4.78جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.02يورو
3.72دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.78
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.08
يورو4.02
دولار أمريكي3.72

خبر: "النفقة الزوجية" متى تجب ومتى تسقط؟

خرجت "هدى" من بيتها مُهانةً بعد أن أشبعها زوجها ضرباً لذنبٍ يُغتفر، فقررت أن تذهب إلى بيت أهلها، دون أن تأمل العودة إلى العيش مع زوجها مجدداً بعد أن أهان كرامتها. مضت الأيام تلو الأخرى، ولم يسأل عن حالها ولا عن أطفاله الأربعة، ومع طول المدة عانت "هدى" من كثرة المصاريف وتكاليف رعايتها لأبنائها، وحين أرادت المطالبة بحقها في النفقة بعدما علمت بوجوب نفقته لها مادام عقد الزواج قائما بينهما، تنكّر لواجبه تجاهها. "هدى" واحدةٌ من النساء اللائي يتركن بيت الزوجية بعد نشوب الخلافات مع أزواجهن، حيث بعضهن يخرجن مهانات الكرامة، وأخريات يصنعن من "الحبّة قُبة" ويقررن "الحرَد" لأتفه الأسباب. التقرير التالي يبحث في مسألة هل تجوز النفقة الزوجية للزوجة في بيت أهلها، وفي أي الحالات تسقط النفقة، رئيس قسم الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية أ. صادق قنديل سيتولى هذه المهمة في السطور الآتية: [title]مرتبطة بعقد الزواج[/title] يستهلّ قنديل حديثه قائلاً:"في عُرف المجتمع النفقة تُبنى على تصورٍ خاطئ بأن الزوجة إذا ما خرجت من بيت زوجها فإنها لا تنتظر من زوجها أي نفقة، لكن هناك من لا ينتبه أنه إذا ما وقعَ الطلاق، وثبتَ أنه طلاقا رجعياً من الناحية الشرعية، فإنه عندئذٍ تبقى المرأة في بيت زوجها حتى يتم التحقق من الطلاق، إذ من الخطأ أن تخرج من بيتها، لما سيترتب عليه من خصام بين العائلتين". وفي حال نشب خلافٌ بين الزوجين واحتدمَ الخلاف ووصل إلى درجة الضرب المبرح، وبعدها خرجت الزوجة دون إذنه، يؤكد قنديل أن أي خلافات بين الزوجين لا تسقط حقوق الزوج والزوجة ولا النفقة، ما لم تنتهِ العلاقة الزوجية بينهما شرعاً وعرفاً وقانوناً. وفي سؤاله عمن يصفون خروج المرأة من بيتها دون إذنه، ولسببٍ تافه، بـ"الناشز"، وأنها لا تستحق النفقة، يقول أ. قنديل:"إن سبب نشوز المرأة تحدده مجالس القضاء السرية، ولا يترك إطلاق الحكم بعمومه للأزواج، وما قبل الحكم تبقى النفقة سارية المفعول للزوجة، إلا إذا انتهى عقد الزواج وانتهت العدة". وقد أوضح أن النفقة تشمل توفير الطعام والشراب، والسكن اللائق، متابعًا: "وذلك حسب سعة الزوج وقدراته المادية، كما قال تعالى:"لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"، ولا يجوز لأي رجلٍ إسقاط النفقة عن زوجته". وأشار إلى أن النفقة مرتبطة بعقد الزواج، والذي يُرمز بوجود علاقةٍ شرعيةٍ بين الرجل وامرأته، فمن توابع عقد الزواج حقوق يجب أن يقوم بها الزوج تجاه زوجته، وكذلك الحال بشأن الزوجة، مادام الزواج قائماً. [title]أبناء في سن الحضانة[/title] وبين أن النفقة لا تسقط إلا إذا كان الطلاق بائناً وانتهت فيه العدة، مشدداً على أن الطلاق البائن نوعان: الأول بأئن بينونة صغرى، أي في حال طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيا، وعندئذٍ يجوز للزوج أن يراجع زوجته في مدة عدتها دون مهر وعقد جديدين، لأنها تبقى في حكم الزوجة، لذا نفقتها واجبة. ويستأنف حديثه:"أما إذا ما انتهت العدة ولم يرجعها في أثناء العدة، يصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى لا يحق له مراجعتها إلا بمهر وعقد جديدين أما البائن بينونة كبرى فهي من طلقت ثلاثاً، فبمجرد الطلقة الثالثة تحرّم عليه زوجته، إلا أن تتزوج غيره وتطلق منه ويعيدها بمهر وعقد جديد، وتسقط نفقة المطلقة ثلاثا بانتهاء عدتها أيضا؛ لأنها لم تعد في حكم الزوجة، مضيفاً:"مادام عقد الزواج قائماً، تبقى المرأة في حكم الزوجية، ونفقتها واجبة". وفي حال انتهى عقد الزواج، وكان للمرأة أبناء في سن الحضانة وثبت حضانة الأبناء لأمهم وهم قُصر، فإن هذه الحالة_ كما أوضح_توجب على الرجل النفقة عليها وعلى أبنائه، على اعتبار أنها راعية لهم وقائمة على تربيتهم، ويطلق عليها عند العلماء "نفقة الحضانة"، وفي حال لم تثبت حضانتها لأبنائها تسقط نفقتها.