أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بياناً هاماً، حول قضية قيام سلطة الطاقة بتخفيض تسعيرة كيلو الكهرباء مع رابطة أصحاب المولدات الكهربائية.
وفيما يلي البيان التي تلقت وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه:
تتابع النيابة العامة باهتمام، مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع.
إنّ النيابة العامة وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22) والتي أشارت إلى أنه *"يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه*، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.
وتؤكد النيابة العامة أنّها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.