20.57°القدس
20.25°رام الله
19.42°الخليل
26.04°غزة
20.57° القدس
رام الله20.25°
الخليل19.42°
غزة26.04°
السبت 28 سبتمبر 2024
4.95جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.13يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.95
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.08
يورو4.13
دولار أمريكي3.7

خبر: مصر..نائب عام جديد يقسم والقديم يرفض

قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبد المجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته. وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام مرسي وفق تسجيل مصور بثه التلفزيون المصري. ومن جانبه، رفض المستشار عبد المجيد محمود، التعليق على قرار مرسي بإقالته. وقال في لهجة حادة، "مش هعلق على الكلام دا.. وماليش دعوة في القرارات دي"، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية. وعلى صعيد آخر، أشار مصدر قضائي إلى أن نادي القضاة يحشد إلى جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار. وقرر مرسي، في إعلان دستوري، تعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مرسي قرر أيضا إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين. وحصّن مرسي كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي من جواز الطعن عليها قانونا. كما صدر قرار رئاسي بمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة. وقرر الرئيس المصري عدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. ومدّ الرئيس المصري أيضا عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين. [color=red]مرسي على "توتير": اليوم بداية القصاص [/color] وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على "توتير": "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي". وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي 3 تغريدات، من بينها: "كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة ٢٥ يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في ثانية: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة". [color=red]نص الإعلان الدستوري [/color] قرار رئيس الجمهورية رقم 386 بتعيين نائب عام جديد المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق. المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة. المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله. المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة. المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.