20.31°القدس
20.21°رام الله
19.42°الخليل
24.63°غزة
20.31° القدس
رام الله20.21°
الخليل19.42°
غزة24.63°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

"الأزهر" يعلق على زواج التجربة

"الأزهر" يعلق على زواج التجربة
"الأزهر" يعلق على زواج التجربة

أكد الأزهر الشريف أن تحديد مدة لعقد الزواج، أو المعروف إعلاميا مؤخرا بـ"زواج التجربة"، هو أحد أسباب بطلان العقد من أساسه.

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، فتوى تُبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج "التجربة"، حيث أكد الأزهر بطلان مثل هذه العقود.

وقال المركز في بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

وأكد المركز على أنه "من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة وإن سمياه مهرًا، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات".

وتابع البيان: "أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وأشار إلى أن "زواج التجربة كما قرَّر مُبتدعوه هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه".

وأضاف: "لقد كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط حظر الطلاق شرطٌ آخر هو التَّأقيت".

وكالات