أصدرت محكمة بداية الخليل، يوم الأربعاء، حكمًا بإدانة المتهم (م،أ)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وحكمت المحكمة على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أردني.
وذكرت النيابة في بيان لها أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي شريعة.
وأوضحت أن ذلك تم بعد أن أحالت نيابة الخليل الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
وأشارت إلى أن المحكمة عُقدت برئاسة القاضي محمود أبو عياش.