أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد الشّعار، حكمًا بإدانة المتهم (س، د) عن تهمة الاتجار بالمخدرات.
واتخذت المحكمة القرار سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدّل للقرار رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندًا للمادة 5/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة ألف دينار أدرني، وعملًا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس المؤبد 15 سنة والغرامة 15 ألف دينار أدرني.
كما وأدانت هيئة المحكمة في قضية أخرى المتهم (خ، ا) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندًا للمادة 6/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندًا للمادة 5/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وعملًا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.
وفي قضية ثالثة أدانت المتهم (ر، ح) عن تهمة الاتجار بالمخدرات سندًا للمادة 6/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.
جاءت هذه الأحكام استنادًا إلى البيّنات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد، وذلك بعد أن أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.