أصدرت محكمة صلح رام الله، حكمًا بإدانة المتهم (م،ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو مخالفة التسعيرة المعلنة خلافا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وحكم على المدان من قبل المحكمة ممثلة بهيئة القاضي عمار قواسمة، بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة 1000 دينار أردني. كما جاء في بيان للنيابة العامة.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة وضحة عواد وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.