8.91°القدس
8.87°رام الله
7.75°الخليل
16.23°غزة
8.91° القدس
رام الله8.87°
الخليل7.75°
غزة16.23°
الإثنين 25 نوفمبر 2024
4.65جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.65
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

غزة: إصدار الحكم الخاص بالمدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة

غزة: إصدار الحكم الخاص بالمدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة
غزة: إصدار الحكم الخاص بالمدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة

 

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، اليوم الاثنين، حكمها على المدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" وإصابة 11 آخرين، شمال غزة بتاريخ 14 تموز/يوليو الجاري.

وعقدت المحكمة، صباح اليوم جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي.

وقضت المحكمة على المدان (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

كما قضت المحكمة على المدان الثاني وهو (محمد، ق) مواليد 1972م، من سكان بلدة جباليا، بالحبس مدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتُّهم التالية:

1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.

3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بتُهمتَي:

1. الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2. حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضعاً للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلاً للاستئناف بحق المدان الثاني.

 

المصدر: فلسطين الآن