أصدرت محكمة بداية رام الله، حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة للمتهم (ز،و) عن التهمة الأولى وهي القتل القصد، سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
كما حكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.