10.01°القدس
9.77°رام الله
8.86°الخليل
16.23°غزة
10.01° القدس
رام الله9.77°
الخليل8.86°
غزة16.23°
الإثنين 02 ديسمبر 2024
4.63جنيه إسترليني
5.13دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.85يورو
3.63دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.63
دينار أردني5.13
جنيه مصري0.07
يورو3.85
دولار أمريكي3.63

خبر: "أساتذة الجامعات" يستنكرون تصرفات "الأزهر"

استنكرت جمعية أساتذة الجامعات بشدة إقدام إدارة جامعة الأزهر في غزة على اتخاذ قرار تعسفي، يقضي بوقف الدكتور أيوب عثمان عن العمل، إضافة إلى وقف راتبه، بسبب كتابته مجموعة من المقالات، يطالب فيها الجامعة بإحداث إصلاحات ضرورية، وتوفير خدمة تعليمية مناسبة للطالب الذي يدفع ثمن الساعات الدراسية من كدّ وعرق والديه. وقال د. حسام عدوان رئيس الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمدينة غزة :" لقد أقدمت إدارة جامعة الأزهر بغزة على اتخاذ قرار تعسفي، يقضي بوقف الدكتور أيوب عثمان عن العمل، إضافة إلى وقف راتبه، وكانت مادة الاتهام التي استند إليها قرار الجامعة هي مجموعة من المقالات التي كتبها الدكتور، وطالب الجامعة فيها بإحداث إصلاحات ضرورية، وتوفير خدمة تعليمية مناسبة للطالب الذي يدفع ثمن الساعات الدراسية من كدّ وعرق والديه". وأضاف عدوان: "لجأ الدكتور أيوب بعد ذلك إلى محكمة العدل العليا، فأصدرت المحكمة في 30/12/2012 إلى المستدعى ضدها- جامعة الأزهر بغزة- قرارها المؤقت في الطلب رقم 92/2012 الصادر بتاريخ 30/12/2012، والقاضي بموجب البند ثالثاً منه بوقف تنفيذ الفقرتين 3 و 4 من قرار رئيس الجامعة رقم (ص.ر/142/2012) القاضي بوقف المستدعي (الدكتور/ أيوب عثمان) عن العمل ووقف راتبه، وذلك لحين البت النهائي في الطلب". واستنكر بشدة امتناع جامعة الأزهر عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر لها منذ 63 يوماً وتحديداً من 30/12/2012 وحتى يومنا هذا. واستغرب عدوان تراخي الجهات المختصة في التعاطي مع امتناع إدارة جامعة الأزهر وعدم قيامهم بما كان يتوجب عليهم من إجراءات قانونية صارمة رسمتها المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن قرارات المحاكم واجبة النفاذ وأن "الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، على أي نحو يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة.......إلخ."، والمادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936، والتي تنص على أن "كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم(.....) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين إلا إذا كانت هناك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحةً بشأن تلك المخالفة". وأضاف: "قضيتنا اليوم ليست قضية أستاذ جامعي له مظلمة، ولكنها قضية قانون يُجرى تعذيبه وانتهاكه وذبحه، وقضية قضاء لا تُحترم أحكامه وقضية محكمة يُدار الظهر لقراراتها". ونوه إلى أن عدم الالتزام بقرارات المحاكم، يعني أن الطرف الممتنع عن التنفيذ يريد أن يوصل رسالة للجميع أننا في بلد لا قانون فيها ولا نظام، أما عدم فرض الحكومة لقرارات المحاكم على الجهات المخالفة سيدفع أصحاب المظالم لتنفيذ أحكام القانون باليد "وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه". وأضاف "إن صح أن محكمة العدل العليا في غزة هي المحكمة التي لا يُرد قرارها، ولا يُطعن فيه، ولا يُستأنف عليه، فإن على الحكومة أن تنفذ قرار محكمتها، الآن وليس بعد ساعة، ليس بقانون القوة وإنما بقوة القانون، مع معاقبة الممتنع عن تنفيذ قرارها لمدة 63 يوماً حسب مقتضى المادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني عقوبتها بالحبس مدة سنتين". وطالبت جمعية أساتذة الجامعات بتطبيق حكم القانون المنصوص عليه صراحة في المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936 ضد جامعة الأزهر لامتناعها عن تنفيذ الأوامر المشروعة. كما طالبت بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل العليا الصادر إلى إدارة جامعة الأزهر بشقيه الإداري والمالي، وذلك احتراماً لمقام محكمة العدل العليا، والتزاماً بالقانون، وإعمالاً للأوامر المشروعة.