12.79°القدس
12.55°رام الله
11.64°الخليل
17.9°غزة
12.79° القدس
رام الله12.55°
الخليل11.64°
غزة17.9°
السبت 21 ديسمبر 2024
4.6جنيه إسترليني
5.15دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.82يورو
3.65دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.6
دينار أردني5.15
جنيه مصري0.07
يورو3.82
دولار أمريكي3.65

خبر: الزواج بنية الطلاق.."حلال"يحبو نحو الحرام!

للمرة الثانية يتزوج "حسام" ذو الخمس وعشرين عاماً من امرأة ألمانية الجنسية، فالأولى منهنّ لم تكمل العامين في رحلة زواجها معه، والثانية تزوجها في العام اللاحق لانفصاله عن سابقتها.. لم يكن الزواج عشوائياً، بل خطط له وكذلك الطلاق، فهذا الشاب الذي لم يعجبه حاله فضل السفر إلى ألمانيا للزواج من امرأة يحصل من خلالها على ميزات تمكنه من العيش بمستوى يرضي نفسه، وما أن يحصل على مبتغاه حتى يطلقها، ليرتبط بأخرى بحثاً عن هدف آخر يجده في امرأة ثانية.. فالزواج بنيّة الطلاق أصبحت ظاهرة منتشرة بين عدد من الشباب الذين يهجرون بلادهم قاصدين دولاً غربية ليتمتعوا ببعض الميزات، وهو محط اهتمام "فلسطين" في حوارها مع الداعية السوري د. أحمد نجيب، المختص في علوم السنّة والحديث النبوي: [title]شروطه صحيحة[/title] وأوضح د. نجيب أن الرجل إذا عقد على امرأة بنية تطليقها إذا قضى منها، دون الاتفاق معها على ذلك، فإن العقد شرعي صحيح، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب وغش وخداع وظلم محرم، مؤكداً أن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش والتغرير والظلم المترتب على تصرفه إلا بتوبةٍ وإباحة. وعلل إقراره بصحة العقد لتوافر الشروط فيه وأولها الإيجاب والقبول من الطرفين، واتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، ومهر مسمى، وموافقة ولي الزوجة، وتحديد مقدار المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج، وآخر الشروط إعلان الزواج وإشهاره، وأقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد. وبيّن أن أي عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، ولا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش والتغرير ونحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، ويبوء الآثم بإثم ما اقترف، متابعاً : "وعليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، والعزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً وقضاءً". [title]الالتزام بآثار العقد[/title] ومن أهم آثار العقد إلحاق أبنائه من ذلك النكاح نسباً به، وإلزامه بالنفقة السكنى وسائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائه، وزوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه، ولزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها ، ولها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها. ودلل على صحة هذا النكاح ببعض أقوال جمهور العلماء -من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم- ، كقول الكمال بن الهمام رحمه الله : "لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ"، و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله " من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز"، أما عند الشافعية فقد جاء في أحد الشروحات:" أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته". وأوضح د. نجيب أن الإفتاء بصحته لا يحلل نكاح المتعة، وقال :"ولا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة، أو ندعو لخفر الذمم، ونقض العهود ، معاذ الله ، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه، والتحذير منه شرعاً، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً ، ولا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً". [title]وسيلة لتحصين الشباب[/title] واعتبر أن العلماء الذين أقروا بصحة هذا النكاح نظروا إلى هذا الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب، وإيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم، وأخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً، وحاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً، مضيفاً :"و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين، وشبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم والفضل، فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، وتحصيناً لأنفسهم من الفتن". ولفت إلى أن هذا الزواج الحلال يقترب من الحرام فبعض العلماء حرّموه ، سداً للذرائع المفضية إلى الفساد والتساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات، والوقوع في الفتن، لا لورود دليلٍ يحرِّمه، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله الذي أفتى بتحريمه، حتى لا يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة.