10.57°القدس
10.33°رام الله
9.42°الخليل
15.56°غزة
10.57° القدس
رام الله10.33°
الخليل9.42°
غزة15.56°
الخميس 26 فبراير 2026
4.19جنيه إسترليني
4.36دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.65يورو
3.09دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.19
دينار أردني4.36
جنيه مصري0.06
يورو3.65
دولار أمريكي3.09

غرامة مالية لا تقل عن 5% للمخالفين

عباس يصدر قرارا بخفض استخدام الكاش بسقف 30 ألف شيكل

P4IgB.jpg
P4IgB.jpg

 

ونُشر القرار بقانون رقم 4 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنا نصا بأن كل معاملة نقدية تتجاوز السقف المحدد تعد مخالفة لأحكام القانون، بما يشمل تجزئة المعاملات أو التصريح بقيم أقل من قيمتها الحقيقية للتحايل على السقف.

ويُعد هذا السقف حجر الزاوية في القانون، إذ ينقل المعاملات الكبيرة إلى المسار المصرفي/الإلكتروني القابل للتتبع، ويحدّ من مخاطر تداول النقد.

ولم يكتفِ المشرّع بتحديد السقف، بل منح سلطة النقد صلاحية تعديل هذا السقف بقرار يصدر عنها بعد التنسيق مع وزارة المالية، وفقا للمتغيرات الاقتصادية. كما خوّلها، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، إصدار تعليمات تتعلق برفع مؤقت للسقوف في حالات الأزمات والطوارئ أو لفئات محددة، وتنظيم سقوف السحب والإيداع وتبديل العملة، ووضع حدود للمعاملات التي يكون موضوعها نقدًا، وتنظيم تداول وتظهير الشيكات ومواصفاتها، وتحديد معاملات يجب أن تتم حصرا عبر وسائل الدفع غير النقدي.

ونصّ القرار على غرامة مالية لا تقل عن 5% ولا تزيد على 15% من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية محل المخالفة. وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة أو عند تجزئة المعاملة بقصد التهرب من السقف المحدد. وفي المقابل، أوضح النص أن المخالفة لا تمسّ صحة المعاملة أو الالتزامات التعاقدية الناشئة عنها، التي تبقى سارية وملزمة لأطرافها.

وتسري أحكام القانون على كل المعاملات التي تتجاوز السقف النقدي، بما يشمل المعاملات ذات الأثر المالي أو التجاري، والدفع الدوري أو غير الدوري، وأيًا كانت العملة المتداولة. واستثنى القانون صرف الإعانات والتبرعات والنفقات الموجهة لأغراض التنمية الاجتماعية والعمل الأهلي للأشخاص الطبيعيين في حال تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وجود صعوبات في الوصول إليها، وذلك وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

وألزم القرار بقانون الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بتنفيذ معاملاتها بوسائل دفع غير نقدية، وإتاحة هذه الوسائل للمتعاملين معها. كما ألزم المؤسسات الخاصة بما فيها الشركات والمنشآت وأصحاب العمل ومزودو الخدمات بتقييد المعاملات التجارية أو الخدمية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تُثبت وسيلة الدفع، وفق التشريعات النافذة.

وبالتوازي، كُلِّفت الجهات الحكومية وسلطة النقد والمصارف ومزودو خدمات الدفع بتعزيز البنية التحتية للمدفوعات غير النقدية، وتنظيم حملات توعية ودعم للتجار والأفراد لتسهيل الانتقال، بما يعكس توجهًا رسميًا لتوسيع الشمول المالي وتقليل مخاطر النقد.

كما ألزم القرار الخاضعين لأحكامه بتصويب أوضاعهم خلال مدة تحددها سلطة النقد لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر، مع إمكانية تمديدها بقرار من السلطة بالتنسيق مع وزارة المالية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المصدر: فلسطين الآن