أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما جديدا لتنظيم عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يحمل رقم رقم 109 لعام 2026.
وقالت الهيئة إن المرسوم يهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب.
وتضمن القانون الجديد بنوداً مشددة تتعلق بمنع دخول البضائع الإسرائيلية، إلى جانب مواد خاصة بالتحول الرقمي وتنظيم التخليص الجمركي وتشديد العقوبات على المخالفات.
ونصت المادة 112 من القانون على حظر دخول البضائع الممنوعة بسبب مخالفتها لقوانين مقاطعة "إسرائيل" إلى المناطق الحرة، إضافة إلى منع إدخال الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات.
كما منحت المادة 206 المحكمة الجمركية صلاحية إصدار أحكام “بالنفاذ المعجل” في قضايا التهريب المرتبطة بالبضائع الإسرائيلية أو الأسلحة أو المخدرات، بغض النظر عن قيمة المضبوطات.
وشدد القانون العقوبات المالية على عمليات التهريب، إذ نصت المادة 243 على فرض غرامات تصل إلى ما بين ستة وثمانية أمثال قيمة البضائع المهربة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.
ومن أبرز ما تضمنه القانون منح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، على أن تمثلها “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” ومقرها دمشق.
