24.45°القدس
24.16°رام الله
23.3°الخليل
27.48°غزة
24.45° القدس
رام الله24.16°
الخليل23.3°
غزة27.48°
الإثنين 08 يوليو 2024
4.73جنيه إسترليني
5.21دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.01يورو
3.69دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.73
دينار أردني5.21
جنيه مصري0.08
يورو4.01
دولار أمريكي3.69

خبر: الحبس عامين للمتعدّين على شبكة الكهرباء

أصدر نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة فتحي الشيخ خليل جملة قرارات بشأن منع المواطنين من الاعتداء أو توصيل أية كوابل أو وصلات أو القيام بأية أعمال على شبكة الكهرباء العامة، تصل للحبس لمدة عامين. وأوضح الشيخ خليل في بيان صحفي، الثلاثاء أن القرارات جاءت استناداً إلى صلاحياته الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1995م، وإلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 11 لسنة 1999م. وأكد أن كل شخص يخالف تلك القرارات يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعرض نفسه للمسائلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين. وأوضح الشيخ خليل أن القرارات وهي: في حال فصل التيار الكهربائي عن أي عقار فإنه يحظر على أي مواطن سواء كان مشتركاً أو منتفعاً إعادة التيار الكهربائي بنفسه أو بواسطة أي شخص أخر. وأضاف يحظر على أي مواطن المساس بمرفق شبكة الكهرباء العامة سواء من خلال الصعود على أعمدة شبكة الكهرباء، أو الدخول إلى غرفها، أو العبث بأدواتها، أو معداتها، أو أسلاكها، أو إعادة التيار الكهربائي لأي مواطن، أو رفع أو تنزيل سكاكين، وقواطع الشبكة بغرض التأثير على برنامج توزيع الأحمال. وتابع يحظر على أي مواطن سواء كان فنياً أو غير ذلك ربط أي كابل أو وصلة كهربائية على الشبكة العامة بغرض سرقة الكهرباء، أو توصيل خطوط إضافية عبر الخطوط المرخصة من قبل شركة توزيع الكهرباء، وسواء كان التوصيل عبر عداد الكهرباء أو خارجه. وشدد على أنه يحظر على أي مواطن القيام بأي أعمال صيانة كهربائية مهما كان نوعها في أي عقار إذا كانت تتطلب العمل على شبكة الكهرباء العامة، أو فك الأختام والأحراز المختومة بواسطة طواقم شركة توزيع الكهرباء. كما يُحظر على أي شخص ربط عقاره بمصدرين مختلفين للتيار الكهربائي حفاظاً على العمل ببرنامج توزيع الأحمال على المواطنين، حسب الشيخ خليل. وقال نائب رئيس سلطة الطاقة: "إنه يجب على كل شخص مراجعة مقر شركة توزيع الكهرباء بمنطقته في حال فصل التيار الكهربائي عنه من قبل الشركة، أو في حال حدوث خلل مرتبط بشبكة الكهرباء العامة، أو في حال لزوم فك الأختام والأحراز المختومة من قبل طواقم الشركة". وأشار إلى أن ما جاء أعلاه بمثابة قرارات وأوامر مشروعه بموجب القانوني، مؤكدًا أن كل من يخالفها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعرض نفسه للمسائلة الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين. وتمم بأن يكون العمل بموجب هذه القرارات والأوامر من تاريخ صدورها ويتم نشرها في الصحف المحلية.