أعلن المستشار "عبد المعز إبراهيم" رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده، حيث تمّ تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية كان من بينها تغريم من تغيب عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغير عذر بملغ لا يزيد عن (500 جنيه). كما وأشار المرسوم إلى أن المجلس سيعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، إضافة إلى معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أيّ ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. وشملت قائمة العقوبات حبس كل من تعمّد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون، وحبس كل من استعمل التهديد أو القوة لمنع أيّ شخص من إبداء رأيه مدّة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.