أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون سارياً من تاريخ الإصدار.
وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية.
كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار.
وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا إلكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي "أعمال إرهابية".
وفيما يخص وسائل الإعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية.
وجاء في نص القانون أن الغرامة "تتراوح بين مائتي الف إلى خمسمائة الف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع".
وكانت قد اجتمعت الحكومة المصرية في أوائل شهر يوليو/تموز لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلاً بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.
وجاء ذلك قبل احالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، حيث أن الرئيس المصري يتولى حالياً سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.